القاضي ابن البراج
10
جواهر الفقه
قد سلبه ذلك ، لم يجز له استعماله ، وكان عليه التيمم للصلاة إن كان قد تضيق وقتها . 12 - مسألة : إذا تطهر لوضوء : أو غسل بماء مطهر ، من آنية ذهب أو فضة ، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا ؟ الجواب : طهارته صحيحة ، وإن كان محظورا عليه استعمال هذه الآنية ، لان النهى عام في استعمالها في اكل وشرب وطيب وغير ذلك ، فكما لا يتعدى النهى في استعمالها إلى المأكول والمشروب ، فكذلك لا يتعدى إلى الطهارة . 13 - مسألة : إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد ، أو كانت له أصابع زائدة ، وكان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، هل يجب عليه غسل ذلك أو لا ؟ الجواب : يجب عليه ذلك ، الا ان يكون فوق المرفق ، فإنه لا يجب عليه ، لان الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع . 14 - مسألة : إذا قطع بعض رجله ، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا ؟ الجواب : يجب عليه ذلك ، لأنه انما أمر بالمسح عليهما إلى الكعبين ، فإن كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين ، فقط سقط عنه هذا الفرض . 15 - مسألة إذا كان المتوضئ امرأة ، وكان لها لحية ، هل يجب عليها ايصال الماء في الوضوء إلى ما تحتها أو لا ؟ الجواب : لا يجب عليها ذلك ، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك ، فكما لا يجب عليه ايصال الماء إلى ما تحتها ، فكذلك لا يجب على المرأة . 16 - مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك : ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولم يعلم من اي الطهارتين هو ، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا ؟ أو تكون إحديهما صحيحة والأخرى غير صحيحة ؟ الجواب : صلاة العصر صحيحة على كل حال ، وعليه إعادة الظهر بطهارة